كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ) وَلَا شَرْطُ مُرَاجَعَتِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَكَالْمَالِكِ فِي ذَلِكَ نَائِبُهُ كَمُشْرِفٍ نَصَبَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمُغْنِي.
(وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَحِينَئِذٍ (لَا) يَجُوزُ شَرْطُ (عَمَلِهِ) أَيْ الْمَالِكِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ (مَعَهُ)؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ (وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ) أَيْ قِنِّهِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ مَنْفَعَتُهُ لَهُ الْمَعْلُومِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ (مَعَهُ) سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّارِطُ الْعَامِلَ أَمْ الْمَالِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا (عَلَى الصَّحِيحِ) كَالْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ فَجَازَ اسْتِتْبَاعُ بَقِيَّةِ الْمَالِ لِعِلْمِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِلْغُلَامِ أَوْ كَوْنِ بَعْضِ الْمَالِ فِي يَدِهِ فَسَدَ قَطْعًا وَيَجُوزُ شَرْطُ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا اكْتِفَاءً بِالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ قِنَّهُ) أَوْ مَنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ الْمَمْلُوكَةُ مَنْفَعَتُهُ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ قِنِّهِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْمَنْفَعَةَ ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ شَرْطُ نَفَقَتِهِ) أَيْ غُلَامِ الْمَالِكِ بِمَعْنَى قِنِّهِ دُونَ الْحُرِّ الْمَمْلُوكِ مَنْفَعَتُهُ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ نَفْعَ نَفَقَةِ قِنِّهِ تَعُودُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَفْعِ نَفَقَةِ الْحُرِّ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ وَلَا عَمَلَهُ مِنْ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ مُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّصَرُّفِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِ. اهـ.
وَإِنَّمَا قَالَ الْأَوْلَى دُونَ الْوَاجِبِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ قَوْلِهِ مُسَلَّمًا إلَخْ عَلَى مَا يَشْمَلُ الِاسْتِقْلَالَ بِالتَّصَرُّفِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ) كَشَرْطِ إعْطَاءِ بَهِيمَةٍ لَهُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِغُلَامِهِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ الْحُرَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ مِثْلَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ، وَلَوْ شَرَطَ لِعَبْدِهِ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَمَلَهُ مَعَهُ لِرُجُوعِ مَا شَرَطَ لِعَبْدِهِ إلَيْهِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ الْغُرَرِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْ بِالْمَمْلُوكِ لَهُ غَيْرُ مَمْلُوكِهِ كَغُلَامِهِ الْحُرِّ وَزَوْجَتِهِ وَأَمِينِهِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِمْ مَعَ الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شُرِطَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ فَيَجُوزُ وَيَكُونُ قِرَاضًا مَعَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَإِطْلَاقُ ابْنِ الْقَاصِّ عَدَمَ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُمْ رِبْحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ مَنْفَعَتُهُ) أَيْ، وَلَوْ بَهِيمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمَعْلُومِ) أَيْ غُلَامِ الْمَالِكِ قِنًّا أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ لَمْ يَجْعَلْ الشَّارِطُ لِغُلَامِ الْمَالِكِ قِنًّا أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ) أَيْ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ الْحُرَّ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَيْ الْمَنْفَعَةَ ش. اهـ.
(قَوْلُهُ اسْتِتْبَاعُ بَقِيَّةِ إلَخْ) أَيْ كَوْنُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ تَابِعًا لِبَقِيَّةِ مَالِهِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ لِلتَّعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ إلَخْ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَجَزَمَ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ الْحَجْرَ لِلْغُلَامِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ بِدُونِ مُرَاجَعَتِهِ عِبَارَةُ الْغُرَرِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ الْعَامِلُ بِدُونِهِ أَوْ يَكُونَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بِيَدِهِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ شَرَطَ نَفَقَتَهُ) أَيْ غُلَامِ الْمَالِكِ بِمَعْنَى قِنِّهِ دُونَ الْحُرِّ الْمَمْلُوكِ مَنْفَعَتُهُ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ نَفْعَ نَفَقَةِ قِنِّهِ تَعُودُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحُرِّ الْمَذْكُورِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْمَمْلُوكِ وَخَرَجَ بِهِ الْحُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا) وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ تَقْدِيرِهَا وَكَأَنَّ الْعَامِلَ اسْتَأْجَرَهُ بِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ زِيَادِيٌّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ وَيَجُوزُ شَرْطُ النَّفَقَةِ وَيُتَّبَعُ فِيهَا الْعُرْفُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ اكْتِفَاءً بِالْعُرْفِ إلَخْ).
فَرْعٌ قَارَضَهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْيَمَنِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بِضَائِعِهَا وَيَبِيعَهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدَّهَا إلَى مَكَّةَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَسَادِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ شَرَطَهُ مَعَ التِّجَارَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْمَشْرُوطُ نَقْلَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى نَقْلِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَهُوَ حِينَئِذٍ مِنْ أَعْمَالِ التِّجَارَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ مَنْ يَطْحَنُ الْحِنْطَةَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ) وَهِيَ هُنَا الِاسْتِرْبَاحُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا بِالْحِرْفَةِ كَالطَّحْنِ وَالْخَبْزِ فَإِنَّ فَاعِلَهَا يُسَمَّى مُحْتَرِفًا لَا تَاجِرًا وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ فِي خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَابْتَعْ بِهَا وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ خُذْهَا وَاعْمَلْ فِيهَا لِاقْتِضَاءِ الْعَمَلِ الْبَيْعَ وَلَا عَكْسَ. اهـ.
وَاعْتُرِضَ بِمَا فِيهَا أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَعَرَّضَ فِي الْإِيجَابِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ صَحَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَتَوَابِعِهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا) وَذَرْعِهَا وَجَعْلِهَا فِي الْوِعَاءِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَحَمْلِهِ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ (فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ وَيَخْبِزَ أَوْ غَزْلًا يَنْسِجَهُ وَيَبِيعَهُ) أَيْ كُلًّا مِنْهَا (فَسَدَ الْقِرَاضُ)؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَهَذِهِ مَضْبُوطَةٌ بِتَيَسُّرِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا الرُّخْصَةُ نَعَمْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازَ شَرْطِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَيَكُونُ حَظُّهُ التَّصَرُّفَ فَقَطْ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الْقَاضِي لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيُخَزِّنَهَا إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ فَيَبِيعَهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَيْسَ حَاصِلًا مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ قَارَضْتُكَ بَلْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا وَقَالَ اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لَا يُغْنِي عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ. اهـ.
وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِيَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الْقَاضِي إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ سَوْقِهِ كَلَامَ الْقَاضِي مَا نَصُّهُ وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
وَقُرِّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَآخَرُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ لَمْ يَجْعَلْ التَّصَرُّفَ إلَى رَأْيِ الْعَامِلِ بَلْ إلَى رَأْيِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ حُصُولُ الرِّبْحِ بِرَأْيِ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ كَالطَّحْنِ إلَخْ) أَيْ وَالزَّرْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَوَظِيفَةِ الْعَامِلِ):
(فَائِدَةٌ):
الْوَظِيفَةُ بِظَاءٍ مُشَالَةٍ مَا يُقَدَّرُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي يَوْمٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ لِلرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ. اهـ. وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْغُرَرِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ الْبَيْعِ) الْأَوْلَى الِابْتِيَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَوَابِعُهَا) مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَذَرْعُهَا) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا سَكَتَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَفِي الْحَاوِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ إلَخْ)، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ الْحِنْطَةَ وَطَحَنَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يُفْسَخْ الْقِرَاضُ فِيهَا ثُمَّ إذَا طَحَنَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا نَقَصَ بِالطَّحْنِ فَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ، وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْخُبْزِ وَالثَّوْبِ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ ثُمَّ قَالَا بَعْدَ سَوْقِ كَلَامِ الْقَاضِي وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بَلْ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. اهـ.
وَفِي سم عَنْ م ر أَنَّهُ قَرَّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر بِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ صَوَابُهُ إنْ كَانَ الرِّبْحُ إلَخْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْأَذْرَعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَادَّخَرَ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ) كَهَذِهِ السِّلْعَةِ (أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ) كَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ) كَالْبَيْعِ مِنْ زَيْدٍ وَالشِّرَاءِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا لِمَظَانِّ الرِّبْحِ وَيَظْهَرُ فِي الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِالرِّبْحِ مَعَهُمْ لَمْ يَضُرَّ، وَإِلَّا ضَرَّ وَفِي الْحَاوِي يَضُرُّ تَعْيِينُ حَانُوتٍ كَعَرَضٍ مُعَيَّنٍ لَا سُوقٍ كَنَوْعِ عَامٍّ وَلَا يَضُرُّ تَعْيِينُ غَيْرِ نَادِرٍ لَمْ يَدُمْ كَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُعَامَلَةِ شَخْصٍ)، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يُصَارِفَ مَعَ الصَّيَارِفَةِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُونَ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَتَفْسُدُ الْمُصَارَفَةُ مَعَ غَيْرِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ صَرْفًا لَا مَعَ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهِمَا شَرْحُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاطِ وَإِلَّا فَالثَّانِي. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (شِرَاءَ) بِالْمَدِّ بِخَطِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ)، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يُصَارِفَ الصَّيَارِفَةَ فَهَلْ يَتَعَيَّنُونَ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَتَفْسُدُ الْمُصَارَفَةُ مَعَ غَيْرِهِمْ أَوْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ صَرْفًا لَا مَعَ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهِمَا. اهـ. نِهَايَةٌ وَقَالَ الْمُغْنِي وَذَكَرَهُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاطِ وَإِلَّا فَالثَّانِي. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الرِّبْحِ بِمُعَامَلَتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ سُهُولَةُ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَشْخَاصِ أَكْثَرَ مِنْهَا مَعَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ يُفَوِّتُ الْمُعَامَلَةَ مَعَهُ. اهـ. ع ش.